Lewati ke konten

Kitab: مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 148

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

صلاة، والسهو وإن كثر فهو داخل في لفظ السهو لأنه اسم جنس، ولذلك قال: "لكل سهو سجدتان بعد السلام" ١ هكذا في رواية أبي داود، [ولا] ٢ يلزمه بعد السلام سجودان، ومعنى الجنسين: أن يكون أحدهما قبل السلام والآخر بعده.

وليس على المأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد، في قول عامة أهل العلم. وعن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد. ولنا: حديث معاوية بن الحكم. وإذا سها الإمام، فعلى المأموم متابعته، حكاه ابن المنذر إجماعاً.

وإذا كان مسبوقاً فسها الإمام فيما لم يدركه فيه، فعليه متابعته. وقال ابن سيرين وإسحاق: يقضي ثم يسجد. وقال مالك والشافعي في السجود قبل السلام كقولنا، وبعده كقول ابن سيرين. ولنا: قوله: " فإذا سجد فاسجدوا"، ٣ وقوله: " فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه ". إذا ثبت هذا، فمتى قضى ففي إعادة السجود روايتان: إحداهما: يعيده، لأنه مع إمامه متابعاً له. والثانية: لا يلزمه السجود، لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة في حقهما.

فإن نسي الإمام السجود، سجد المسبوق في آخر صلاته، رواية واحدة. إذا سها المأموم فيما ينفرد فيه بالقضاء، سجد، رواية واحدة.

وهكذا لو سها فسلّم مع إمامه، قام فأتم، ثم سجد بعد السلام. فأما غير المسبوق إذا سها إمامه فلم يسجد، فهل يسجد؟ فيه روايتان: إحداهما: يسجد، وهو قول مالك والشافعي. والثانية: لا يسجد، روي عن عطاء والحسن والقاسم وأصحاب الرأي.

وإذا قام المأموم لقضاء ما فاته، فسجد إمامه بعد السلام، فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول، نص عليه.

وليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود، في قول أكثر أهل

Rujukan halaman ini: مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)، ص 148 (SanadKitab #1685, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.