Lewati ke konten

Kitab: مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 240

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض

باب زكاة العروض

تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً، حكاه ابن المنذر إجماعاً. وحكي عن مالك وداود: لا زكاة فيها. والواجب فيه: ربع عشر قيمته كل حول، وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد، إلا أن يكون مدبراً. وتقوّم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق.

وإن اشترى أرضاً أو نخلاً للتجارة، فأثمرت النخل أو زرعت الأرض واتفق حولاهما، فعليه العشر، ويزكي الأصل للتجارة. وإذا دفع إلى رجل ألفاً مضاربة، على أن الربح بينهما، فحال الحول وهو ثلاثة آلاف، فعلى رب المال زكاة ألفين، لأن ربح التجارة حوله حول أصله. وقال الشافعي في أحد قوليه: عليه زكاة الجميع، لأن الأصل له، والربح نماء ماله.

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":

ويؤخذ منهما لا من العروض، قال الشيخ: ويجوز الأخذ من عينها أيضاً.

Rujukan halaman ini: مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)، ص 240 (SanadKitab #1685, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.