Lewati ke konten

Kitab: مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 273

  1. كتاب المناسك
  2. باب المواقيت

باب المواقيت

للحج ميقاتان: ميقات زمان، وميقات مكان.

أما المكان فالخمسة المذكورة، وأجمعوا على أربعة منها، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها. وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر؛ قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. روي عن أنس: "أنه كان يحرم من العقيق"، واستحسنه الشافعي وابن المنذر. وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة. وعن ابن عباس: "أن النبي ﷺ وقّت لأهل المشرق العقيق". ١ حسنه الترمذي. قال ابن عبد البر: هو أحوط من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم بالإجماع.

واختلفوا فيمن وقتها، ففي صحيح مسلم أنه ﷺ وقّتها وكذا في السنن من حديث عائشة. وقال آخرون: "إنما وقّتها عمر"، رواه البخاري. ويجوز أن عمر لم يعلم بتوقيت النبي ﷺ فوقّتها برأيه فأصاب. ومن مر على ميقات بلد صار ميقاتاً له. سئل أحمد: عن الشامي يمر بالمدينة؟ فقال: يهلّ من ذي الحليفة. قيل: فإن بعض الناس يقول: يهلّ من ميقاته من الجحفة. قال: سبحان الله. أليس يروي ابن عباس عن النبي ﷺ: "هن لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهنَّ "؟ ٢ فإن مر من غير طريق ذي الحليفة، فميقاته الجحفة، مدنياً كان أو شامياً، لحديث: "يهلّ أهل المدينة من ذي الحليفة"، ٣ والطريق الآخر من الجحفة. رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)، ص 273 (SanadKitab #1685, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.