Lewati ke konten

Kitab: مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 275

  1. كتاب المناسك
  2. باب المواقيت

إحرام"، ولأن الوجوب من الشارع، ولم يرد به إيجاب. ومن جاوز الميقات يريد النسك غير محرم، رجع إلى الميقات فأحرم منه، فإن أحرم من موضعه فعليه دم؛ وعن عطاء: لا شيء عليه. ولنا: قوله: "من ترك نسكاً فعليه دم". ويكره الإحرام قبل الميقات. وقال أبو حنيفة: الأفضل الإحرام من بلده، وكان علقمة والأسود يحرمان من بيوتهما. ولنا: "أنه ﷺ وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل". قال البخاري: "كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان". قال عطاء: انظروا إلى هذه المواقيت التي وُقِّتت لكم، فخذوا برخص الله فيها، فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنباً في إحرامه فيكون أعظم لوزره".

ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره بغير خلاف علمناه.

فإن أحرم بالحج قبل ميقات المكان صح، بغير خلاف علمناه، وإن أحرم قبل أشهره، صح أيضاً. وقال عطاء والشافعي: يجعله عمرة، لقوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ ، ١ فقدر وقت الحج وأشهر الحج. فإذا ثبت أنه وقته لم يصح تقديمه عليه. وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ويروى عن ابن عباس: "ذو الحجة كله منها". وقال الشافعي: آخرها ليلة النحر، لقوله: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ ، ٢ ولا يمكن فرضه بعد ليلة النحر. ولنا: قوله: "يوم الحج الأكبر: يوم النحر"، ٣ ولأن فيه ركن الحج وهو طواف الزيارة، وفيه: الرمي والحلق ويوم النحر والسعي والرجوع إلى منى.

Rujukan halaman ini: مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)، ص 275 (SanadKitab #1685, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.