Lewati ke konten

Kitab: مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 537

  1. كتاب الحجر
  2. *

وقوله تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ . ١ والحديث فيه مقالة، قاله ابن المنذر. ثم يحمل على الموسر بدليل ما ذكرنا. وفي حديث الذي أصيب في ثماره: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك ". ٢ رواه مسلم. وإن كان له مال لا يفي بدينه فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، لزمه إجابتهم. ويستحب إظهار الحجر عليه والإشهاد عليه، لتجتنب معاملته.

(فصل) : ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام:

أحدها: تعلق حق الغرماء بماله، فلا يصح تصرفه فيه، ولا يقبل إقراره عليه إلا العتق، على إحدى الروايتين. فإن أقر بدين تبع به بعد فك الحجر عنه، وهو قول مالك والشافعي في قول. وقال في آخر: يشاركهم، اختاره ابن المنذر، والأخرى: لا ينفذ عتقه، وبه قال مالك والشافعي، وهو أصح، إن شاء الله. فإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار أو ضمان صح، ويتبع به بعد فك الحجر عنه. وإن جنى شارك المجني عليه الغرماء. وإن جنى عبده قدم المجني عليه بثمنه.

الثاني: "أن من وجد عنده عيناً باعه إياها، فهو أحق بها بشرط كون المفلس حياً ولم ينقد من ثمنها شيئاً، والسلعة قائمة بحالها لم يتلف بعضها، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها"؛ روي ذلك عن عثمان وعلي؛ وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر. وقال الحسن وأبو حنيفة: هو أسوة الغرماء، ولنا: قوله: "من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به". ٣ متفق عليه. فإن بذل

Rujukan halaman ini: مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)، ص 537 (SanadKitab #1685, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.