Lewati ke konten

Kitab: مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 783

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الاقرار بالمجمل

به وأراد إنشاء تمليكه صح، ولو ادعى أنه حين البيع كان صبياً أو غير ذلك، وأنكر المشتري، [فالقول قول المشتري] . ١ قال الشيخ: وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات، مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي، أو تزويج ولي أبعد منه. وقال: الإقرار مع استدراك متصل، وإن المتقارب في الاستثناء متواصل.

آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وجد بآخر الأصل المخطوط الذي اعتمدنا عليه في الطبع ما نصه:

بلغ مقابله في ملكه عبد الرحمن بن أحمد بن قاسم، غفر الله له ولوالديه.

Rujukan halaman ini: مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)، ص 783 (SanadKitab #1685, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.