Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atur Rasa'il wal Masa'il an-Najdiyyah (al-Manar) · Pengarang: محمد رشيد رضا

Baca Juz 5, halaman 800

  1. الجزء الخامس
  2. مسائل وفتاوى فقهية لبعض علماء نجد

[بينة الداخل والخارج]

"الرابعة عشرة": ما معنى قولهم: بَيِّنَة الداخل والخارج؟

"الجواب": بينة الخارج بينة المدعي، وبينة الداخل بينة المدعَى عليه.

[قسمة التراضي وقسمة الإجبار]

"الخامسة عشرة": الفرق بين قسمة التراضي والإجبار.

"الجواب": قسمة الإجبار: هي التي لا ضرر فيها على أحد من الشركاء. ويمكن تعديل السهام من غير رد عوض، فإن كان فيها ضرر لم يجبر الممتنع؛ لقول النبي ﷺ "لا ضرر ولا ضرار"١ فإن كان فيها رد عوض، فهي بمعنى البيع فلا يجبر عليها الممتنع، فإذا لم تكمل هذه الشروط فهي قسمة تراض، لا يجبر الممتنع عليها، بل برضاه.

[المنع من المباني الضارة بالجار]

"السادسة عشرة": إذا بنى رجل بيتا، وبنى فيه مدابغ وكنيفا، وبنى جاره بعده بيتا، وأقام الثاني بينة: أن كنيفك، ومدابغك تضر بي.

"الجواب": إذا كانت المدابغ والكنيف سابقة على ملك جاره، ولا حدثت دار جاره إلا بعد بناء الكنيف والمدابغ، فلا تُزال؛ لأنها سابقة على ملك الجار، والجار هو الذي أدخل الضرر على نفسه. وفي إزالة ضرره إضرار بجاره، فلا يزال الضرر بالضرر، فإذا كانت المدابغ ونحوها سابقة على ملك الجار لم تزل، وإن أضرت بالجار، والله أعلم.

"السابعة عشرة"٢: إذا بنى رجل مدابغ أو بنى كنيفا تحت جاره، وأقام الأول البينة أن هذه البنية التي حدثت في ملكك تضر بي.

"الجواب": يمنع الجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره؛ لقول النبي ﷺ "لا ضرر ولا ضرار"٣ فإذا أراد أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره فإنه يمنع للحديث، وهذه المسألة عكس التي قبلها في الصورة والحكم.

[الأيمان على البت والقطع لا على نفي فعل الغير]

"الثامنة عشرة": إذا مات رجل، وجاء آخر إلى الوارث يدعي أن له دَينا على الميت، وليس على المدعي (؟) شهود، أيش صفة يمين الوارث؟

"الجواب": إذا لم يكن مع المدعي بينة، وأراد أن يستحلف الوارث، فإنه

Rujukan halaman ini: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار، ج 5، ص 800 (SanadKitab #16865, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.