Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atur Rasa'il wal Masa'il an-Najdiyyah (al-Manar) · Pengarang: محمد رشيد رضا

Baca Juz 5, halaman 815

  1. الجزء الخامس
  2. مسائل وفتاوى في القراءة في الصلاة والطهارة والوضوء والتيمم والطلاق والعدة وعورة الأمة والكلام عند الأذان وتلاوة القرآن وغير ذلك، لأحد علماء نجد

القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأ انتهى.

وأما الكلام حال الجماع: فيكره كثرة الكلام حال الوطء، قيل إن منه الخرس والفأفأة ١.

[نداء والديه أو قرابته أو معلميه بأسمائهم]

"المسألة الثانية عشرة": هل نداء الشخص والديه أو قرابته بأسمائهم من العقوق المنهي عنها أم لا؟

"الجواب": قال في كتاب الأذكار: "باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه أو معلمه أو شيخه باسمه" رُوِّينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ رأى رجلا معه غلام فقال: "يا غلام من هذا؟ قال: أبي، قال: لا تمش أمامه، ولا تستسب له، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه" قلنا: معنى لا تستسب له أي: لا تفعل فعلا تتعرض فيه لأن يسبك أبوك زجرا لك وتأديبا لك على فعلك القبيح. ورُوّينا عن عبد الله بن زحر قال: كان يقال: "من العقوق أن تسمي أباك باسمه، وأن تمشي أمامه في الطريق" انتهى.٢ وأما القرابة غير الوالدين فلا أعلم في ندائهم بأسمائهم بأسا.

[التفريق بين المملوكة وولدها في البيع والهبة]

"المسألة الثالثة عشرة": هل يجوز التفريق بين المملوكة وولدها في البيع والهبة أم لا؟

"الجواب": لا يجوز التفريق بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ؛ لقوله ﷺ "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"٣ حديث حسن.

[افتقار غسل النجاسة إلى عدد]

"المسألة الرابعة عشر": هل يفتقر غسل النجاسة إلى عدد أم لا؟

"الجواب": أما نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما إذا أصابت غير

Rujukan halaman ini: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار، ج 5، ص 815 (SanadKitab #16865, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.