Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (al-Baha'sin) · Pengarang: يعقوب الباحسين

Baca halaman 142

  1. الفصل الثاني علم الفروق الأصولية
  2. المبحث الثاني نشأة الفروق بين الأصول وتطورها
  3. المطلب الأول نشأة الفروق بين الأصول

أم في كلّ أمرها؟

قال: بل في ل أمرها.

قلت: فم أقلّ ما تقبل على الزنا؟

قال: أربعة.

قلت: فإن نقصوا واحداً جلدتهم؟

قال: نعم.

قلت: فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تَقْتُلُ به كله؟

قال: شاهدين.

قلت له: كم تقبل على المال؟

قال: شاهداً وامرأتين.

قلت: فكم تقبل في عيوب النساء؟

قال: امرأة.

قلت: ولو لم يتموا شاهدين وشاهداً وامرأتين لم تجلدهم كما جلدت شهود الزنا؟

قال: نعم.

قلت: أفتراها مجتمعةً ... إلخ (١). وهكذا يستمر الشافعي في كلامه.

ومثل هذا التفريق وقع في كلامه في مواضع عدة، كتفريقه بين ما هو مقطوع به لا يسع الشك فيه، فيستتاب منكره وما كان محتملاً للتأويل

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للباحسين - ط 1، ص 142 (SanadKitab #16876, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.