Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (al-Baha'sin) · Pengarang: يعقوب الباحسين

Baca halaman 16

  1. الفصل الأول: علم الفروق الفقهية
  2. تمهيد

ب- المعنى المناسب لحكم آخر غير الحكم المذكور. كقياس المساقاة على القراض في جواز المعاملة على جزء مجهول.

فيعترض على ذلك بوجود الفرق بينهما، إذ الشجر إذا ترك العمل فيه هلك، بخلاف النقدين فإنّ تركهما لا يؤدي إلى هلاكهما، وهذا معنى مناسب لأن يكون عقد المساقاة لازماً، وليس مناسباً لجوازه، لأن القول بجواز عقد المساقاة، وعدم لزومه يؤدي إلى جواز ردّه، بعد مدة، من غ ير عمل، مما يترتب عليه هلاك الشجر. وهذا الوصف لا مدخل له في الفرق بينهما باعتبار الغرر (١).

٣ - وقال القاضي البيضاوي (ت ٦٨٥ هـ) (٢): هو جعل تعيّن الأصل علة، والفرع مانعاً (٣). ومقتضى هذا التعريف أن الفرق ضربان:

الضرب الأول: تعيّن أصل القياس، وما فيه من خصوصية علة

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للباحسين - ط 1، ص 16 (SanadKitab #16876, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.