Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (al-Baha'sin) · Pengarang: يعقوب الباحسين

Baca halaman 42

  1. الفصل الأول: علم الفروق الفقهية
  2. المبحث الأول أقسام الفروق وشروطها
  3. المطلب الأول أقسام الفروق الفقهية
  4. الفرع الثاني: أقسامها من حيث الاستقلال وعدمه

ومثل مسألة ظهار الذمي، قولهم بشأن زكاة الصبي: شخص تجب زكاة الفطر في ماله، فتجب زكاة المال في ماله كالبالغ (١).

ويكثر هذا الفرق في الأقيسة التي تكون الجوامع فيها أحكاماً شرعية (١).

الفرع الثاني: أقسامها من حيث الاستقلال وعدمه، وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

القسم الأول: الفارق المستقل، أي الذي يصلح أن يكون علة، وحده، دون حاجة إلى أن ينضم إليه شيء آخر، ومثل هذا الفارق لا يؤثر، إذا جوّزنا تعليل الحكم بعلتين (٢). لأن عدم إحدى العلتين في الفرع لا يضر، لاشتراكهما في العلة الأخرى. مثال ذلك: تعليل ولاية الإجبار في النكاح بالصغر والبكارة. فإذا انفردت البكارة في المعنسّة تثبت ولاية الإجبار، وإذا انفرد الصغر في الثيب الصغيرة تثبت ولاية الإجبار، فإيراد المعترض الفرق بوجود أحد الوصفين في الأصل دون الفرع، غير مقبول (٣).

القسم الثاني: الفارق غير المستقل، كالفارق بمزيد المشقة، ومزيد الضرر، وكثرة الحاجة وما أشبه ذلك. فمثل هذه الأمور لا تصلح أن تكون علة مستقلة؛ لأنها من باب صفة الصفة، التي لا تصلح للتعليل المستقل (٤). وقد قالوا إن مثلها يفيد المعترض ويتوجه فارقاً (٥).

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للباحسين - ط 1، ص 42 (SanadKitab #16876, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.