Lewati ke konten

Kitab: At-Tawakkul · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca halaman 46

  1. مسألة في الشح

إن وُقيتُ شح نفسي؛ وُقيت السرقة والخيانة وكذا وكذا ... حتى عدَّد (١).

فإذا ألزم قلبَه الغمَّ ولم يؤدِّ أمانةً، ولا ما عليه، وظلم الناس في أموالهم؛ فقد استكمل الشحَّ، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩)﴾ [الحشر: ٩].

وقد روى أبو حفص ابن شاهين (٢) في كتاب المعجم بإسناده عن خالد بن زيد بن جارية الأنصاري (٣) قال: قال رسول الله ﷺ: "برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف، وأعطى في النائبة" (٤).

وروى أبو بكر الخلال في كتاب الورع بإسناده عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: "شر ما في الرجل شحٌّ هالِعٌ وجبنٌ خالعٌ" (٥).

Rujukan halaman ini: التوكل، ص 46 (SanadKitab #16879, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.