Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Rasa'il al-Hafizh al-'Ala'i (Juz 1) · Pengarang: صلاح الدين العلائي

Baca halaman 192

  1. تحرير المقال في تحريم الحلال
  2. توثيق الكتاب

أنه ﷺ قال: "لَا، وَلَكِنِّي شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَينَب بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا" (١).

قال البيهقي: وكذلك رواه محمد بن ثور عن ابن جريج، وفي حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس ﵄ في هذه القصة: "وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُهُ" (٢).

انتهى كلامه ولم أقف على طريق هذه الرواية.

وقد تقدم قول ابن عباس ﵄ إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها وتلا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ وأنه في "الصحيحين" بهذا اللفظ، وفيه إشعار بأن الكفارة التي شرعها اللَّه لنبيه ﷺ في الآية كانت لتحريم أمته (ص ١٨) وقد جاء ذلك مصرحًا به فيما روى النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب [عن أبيه] (٣) عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة ﵄ حتى حرمها فأنزل اللَّه ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى آخر الآية (٤).

وأخرجه الحافظ ضياء الدين في كتاب "الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين" من طريق هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة (٥).

ورواه البيهقي من حديث محمد بن بكير الحضرمي، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس وقال فيه: حتى جعلها على نفسه حرامًا؛ فأنزل اللَّه هذه الآية (٦).

ومحمد بن بكير هذا وثقه يعقوب بن شيبة وابن حبان، والحديث على شرط مسلم من طريقيه ولم أجد أحدًا علله، والعجب من كونه ليس في شيء من الكتب

Rujukan halaman ini: مجموع رسائل الحافظ العلائي جـ 1، ص 192 (SanadKitab #16928, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.