جماع أبواب سيرته ﷺ في النكاح والطلاق والإيلاء
الباب الأول في آداب متفرقة
وفيه أنواع:
الأول: في حثه ﷺ على النكاح ونهيه عن التبتل:
روى ابن أبي الدّنيا عن أبي أيوب- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «سنن المسلمين الحياء والنّكاح والتّعطر والسّواك» ورواه ابن عدي عن جابر وعن ابن عباس بلفظ من سنن المرسلين الحلم والحياة والتعطر وكثرة الأزواج
[ (١) ] .
وروى أن النبي ﷺ قال: «يا معشر الشّباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنه له وجاء» [ (٢) ] .
الثاني: في أمره ﷺ بالنظر إلى المخطوبة وصرفه وجهه من نظر إلى غير زوجته ومحارمه:
وروى الإمام أحمد وأبو داود، والعقيلي في الضعفاء والطحاويّ والحاكم والبيهقي والضياء عن جابر أن النبي ﷺ قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه من نكاحها فليفعل» [ (٣) ] .
وروى أبو داود عن جابر والإمام أحمد والطبراني عن أبي حميد السّاعديّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم» [ (٤) ] .
وروى الدّبليّ عن علي- ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خطب أحدكم المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن جمالها، فإن الشّعر أحد الجمالين» [ (٥) ] .
وروي عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت قال رسول الله ﷺ: «إذا خطب