عليك وجمع بينكما في خير [ (١) ] .
الحادي عشر: فيما يحرم من النسب والصهر والرضاع:
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أنه قال: قال رسول الله ﷺ «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» [ (٢) ] .
وروى البخاري ومسلم عن عائشة أمّ المؤمنين- ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [ (٣) ] .
الثاني عشر: في الأولياء والشهود والاستئذان والإخبار بحكم البكر والثيب في ذلك والكفارة:
روى الإمامان الشافعي، وأحمد، والترمذي، وابن ماجة، والدّارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» [ (٤) ] .
وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي والدارقطنيّ عن أبي موسى- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل» [ (٥) ] .
وروى الإمام أحمد والأربعة عن سمرة بن جندب- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة يزوجها وليّها فهي للأوّل منهما» [ (٦) ] .
وروى أبو داود عن عقبة بن عامر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال لرجل:
«أترضى أن أزوّجك فلانة؟» قال: نعم، وقال للمرأة «أترضين أن أزوّجك فلانا» قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها [ (٧) ] .