الباب الرابع فيما أباح- ﷺ قتله من الحيوانات وما نهى عن قتله
وروى الحاكم والطّبرانيّ عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «اقتلوا الحيّة والعقرب وإن كنتم في الصلاة» [ (١) ] .
وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «اقتلوا الحيّات ذو الطّفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحمل» [ (٢) ] .
وروى البخاري عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: أن رسول الله ﷺ قال: اقتلوا ذا الطفيتين، فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل [ (٣) ] .
وروى الطبراني عن إبراهيم بن جرير عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «اقتلوا الحيّات كلّها من تركها خشية ثأرها فليس منا» [ (٤) ] .
وروى مسلم عن ابن عمر- ﵄ ان رسول الله ﷺ قال: «اقتلوا الحيّات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى» [ (٥) ] .
وروى ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب» [ (٦) ] .
وروى أبو داود والنسائي عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهنّ فليس مني» [ (٧) ] .
وروى الطبراني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «اقتلوا الوزع ولو في جوف الكعبة» [ (٨) ] .