الباب الثالث في آداب جامعة تتعلق بالإيمان
وفيه أنواع:
الأول: في حكمه ﷺ في النية في اليمين وأنها على نية الحلف:
روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: يمينك على ما يصدقك عليك صاحبك [ (١) ] ،
ولمسلم وابن ماجة: اليمين على نية المستحلف، زاد ابن ماجة إنما اليمين [ (٢) ] .
الثاني: في أمره ﷺ بإبرار القسم:
وروى الإمام أحمد برجال الصحيح والدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: أهدت إليّ امرأة ثمرا في طبق فأكلت بعضه، فقالت: أقسمت عليك إلّا أكلت بقيّته، فقال رسول الله ﷺ: «برّيها، فإن الإثم على المحنث» [ (٣) ] .
وروى ابن ماجه عن البراء بن عازب- رضي الله تعالى عنهما- قال: أمرنا رسول الله ﷺ بإبرار القسم [ (٤) ] .
وروى الطبراني عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال أمرنا رسول الله ﷺ بإبرار القسم [ (٥) ] .
الثالث: في حكمه ﷺ أن المكره لا حنث عليه:
روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع وابن أمامة- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: ليس على المقهور يمين [ (٦) ] .