Lewati ke konten

Kitab: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد · Pengarang: الصالحي الشامي

Baca Juz 9, halaman 174

  1. المجلد التاسع
  2. جماع أبواب أحكامه ﷺ وأقضيته وفتاويه
  3. الباب الأول في أحكامه ﷺ وأقضيته في المعاملات وما يتعلق بها
  4. الحادي عشر: في سيرته في المعاملات:

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال: نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة

قال سماك: هو الرّجل يبيع البيع فيقول هو ينسأ بكذا أو كذا وهو ينقد بكذا وكذا [ (١) ] .

وروى أيضا عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعن بيعتين في بيعة واحدة» [ (٢) ] .

وروى مسلم عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

[ (٣) ] .

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» [ (٤) ] .

وروى أبو بكر بن عاصم عن عمران بن الحصين- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع ما في ضروع الماشية، قبل أن تحلب وعن بيع الجنين في بطون الأنعام وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة

[ (٥) ] .

وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن ينتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك

[ (٦) ] .

وروى النسائي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن كل ذي ناب من السباع

[ (٧) ] .

وروى الدارقطني عنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يباع ثمر، حتى تطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن

[ (٨) ] .

Rujukan halaman ini: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ج 9، ص 174 (SanadKitab #1693, hlm. urut 3952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.