Lewati ke konten

Kitab: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد · Pengarang: الصالحي الشامي

Baca Juz 9, halaman 185

  1. المجلد التاسع
  2. جماع أبواب أحكامه ﷺ وأقضيته وفتاويه
  3. الباب الثالث في أحكامه وأقضيته في النكاح والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار واللعان وإلحاق الولد وغير ذلك مما يذكر
  4. الثاني: في الطلاق:

فأسلمن معه فأمره رسول الله ﷺ أن يتخير أربعا منهن.

الأكثرون على ضعفه ومنهم من صححه.

وروى أبو داود بسند ضعيف عن الحارث بن قيس قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال اختر منهن أربعا

[ (١) ] .

وروى الإمام مالك والشيخان عن عائشة أن رفاعة طلق زوجته في عهد رسول الله ﷺ ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض ولم يمسها ففارقها وأرادت الرجوع إلى رفاعة فقال رسول الله ﷺ «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته»

[ (٢) ] .

وروى الترمذي أن فيروز الديلمي أسلم على أختين، فأمره النبي ﷺ أن يختار واحدة [ (٣) ] .

وروى البخاري عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح الشغار

[ (٤) ] .

ويروى أيضا

أن رسول الله ﷺ قال: «لا شغار في الإسلام» [ (٥) ] .

وروى النسائي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» [ (٦) ] .

وروى النسائي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ قال «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها» [ (٧) ] .

الثاني: في الطلاق:

روى أبو داود والبيهقي والحاكم وروى الطبراني والبيهقي عن ابن عمر- رضي الله

Rujukan halaman ini: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ج 9، ص 185 (SanadKitab #1693, hlm. urut 3963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.