الباب الخامس في أحكامه وأقضيته- ﷺ في الجنايات والقصاص والدّيات والجراحات
وفيه أنواع:
الأول: في أمره ﷺ بالعفو عن القصاص:
روى أبو يعلى عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ لم يرفع إليه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.
وروى الشيخان عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل له قتيل فإما أن يودى، وإما أن يقاد» [ (١) ] .
الثاني: في أمره ﷺ بالإحسان في استيفاء القصاص:
الثالث: في نهيه ﷺ أن يقتص من الجاني قبل برء المجني عليه وأن يقتص بالسيف ورضخه رأس اليهودي ولكل خطأ أرش:
وروى الدارقطني عن مسلم بن خالد الزنجي أن رسول الله ﷺ نهى أن يقتص من الجرح حتى ينتهي
[ (٢) ] .
وروى ابن ماجه عن النعمان بن بشير- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «لا قود إلا بالسّيف ولكل خطأ أرش» [ (٣) ] .
وروي عن أبي بكر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «لا قود إلا بالسيف» [ (٤) ] .
وروى البخاري أن رسول الله ﷺ «رضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس المرأة» [ (٥) ] .
الرابع: في حكمه ﷺ في العهد والخطأ:
وروى عن ابن شريح خويلد بن عمرو الخزاعي- رضي الله تعالى عنه- أن رسول