وروى أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية» [ (١) ] .
وروى أبو سعيد النّقّاش في القضاء عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن الشهادة فقال: «هل ترى الشمس» قال: نعم، قال: «على مثلها فاشهد أو دع» [ (٢) ] .
وروى الدارقطني والطبراني في الأوسط عن حذيفة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ أجاز شهادة القابلة.
وروى الشّيخان والدارقطني عن عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- قال: أجاز رسول الله ﷺ شهادة رجل وامرأتين في النكاح.
وروى ابن ماجة عن جابر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ أجاز شهادة رجل وامرأتين من أهل الكتاب لبعضهم من بعض.
وروى البخاري عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يحدثونكم عن كتاب الله ولا تكذبوهم» وقولوا: «آمنّا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» [ (٣) ] .
وروى الطبراني برجال الصحيح عن عدي بن عدي الكندي- رضي الله تعالى عنه- أنه أخبرهم قال: جاء رجلان إلى رسول الله ﷺ يختصمان في أرض، فقال أحدهما: هي أرضي وقال الآخر: هي أرض حزتها فأقبضتها، أو قال وقبضتها، فأحلف رسول الله ﷺ الذي بيده الأرض [ (٤) ] .
وروى الإمام أحمد وأبو داود وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن ماجة والنسائي والبيهقي عن أبي موسى- رضي الله تعالى عنه- أن رجلين تنازعا في أرض أحدهما من حضرموت، فارتفعا إلى رسول الله ﷺ فجعل يمين أحدهما فضج الآخر وقال: إنه إذا يذهب بأرضي، فقال رسول الله ﷺ: «إن هو اقتطع بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكّيه وله عذاب أليم» ،
فقال الآخر: لا أبالي وتورع الآخر عن اليمين [ (٥) ] .
وروي عن أبي أمامة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «من اقتطع حقّ