وروى البيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أيّ شيء أحبّ في الإسلام عند الله؟ قال:
«الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة فلا دين له، والصلاة عماد الدّين» .
وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله ﷺ أي الأعمال أفضل؟
قال: الصلاة لميقاتها قلت ثم أيّ؟ قال: برّ الوالدين، قلت: ثم أيّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله،
فسكت عنه رسول الله ﷺ ولو استزدته لزادني.
وروى الدارقطني عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال: سألت رسول الله ﷺ أيّ الأعمال أفضل؟ قال: «الصّلاة لميقاتها الأوّل» ورواه أيضاً عن ابن عبّاس.
وروى مسلم عن أبي أمامة- رضي الله تعالى عنه- قال: بينما رسول الله ﷺ في المسجد، ونحن قعود معه، إذ جاء رجل، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه عليّ، فسكت رسول الله ﷺ، فأعاد فسكت عنه، وأقيمت الصلاة، فلما انصرف النبي ﷺ تبعه الرّجل واتّبعته أنظر، ماذا يردّ عليه؟ فقال له: أرأيت حين خرجت من بيتك، أليس قد توضّأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى، يا رسول الله، قال ثم شهدت الصلاة معنا. قال: نعم، يا رسول الله، قال: فإن الله تعالى قد غفر لك حدّك، أو قال ذنبك.
وروى الشيخان نحوه عن أنس.
قال النووي قوله: «أصبت حدّا» معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحدّ الشّرعيّ الحقيقيّ كحدّ الزّنا والخمر وغيرها، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصّلاة، ولا يجوز للإمام تركها.
وروى الإمام أحمد عن سمرة بن جندب- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ سئل عن الصّلاة الوسطى، قال: هي العصر.
وروى البيهقي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: سأل صفوان بن المعطل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إني سائلك عن ساعات الليل والنهار وهل فيها شيء يكره فيه الصلاة فقال النبي ﷺ: «نعم» .
وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن شيبة عن البراء- رضي الله تعالى عنه- قال: سئل رسول الله ﷺ عن الصّلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلّوا فيها، فإنّها بركة.
وروى الترمذي عنه قال: سئل رسول الله ﷺ أنصلّي في معاطن الإبل؟ قال: لا، قال: