وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «اللحد لنا، والشق لأهل الكتاب» .
الرابعة والخمسون:
وبالنحر ولهم الذبح فيما قاله مجاهد وعكرمة، رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر ﵄ قلت: ما رواه وكيع، وابن أبي حاتم في تفسيرهما، عن عطاء ﵁ قال: الذبح والنحر في البقر سواء، لأن الله تعالى يقول: فَذَبَحُوها [البقرة ٧١] وقال: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر ٢] .
الخامسة والخمسون:
وبفرق الشعر، ولهم السّدل.
روى الستة عن ابن عباس ﵄ قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ثم فرق بعد.
السادسة والخمسون:
وبصبغ الأحمر والأصفر، وكانوا لا يغيرون الشيب.
روى الستة عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم وغيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود» .
وروى الأربعة عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحسن ما غيرتم به الشيب، الحناء والكتم» .
السابعة والخمسون:
وبتوفير العثانين.
الثامنة والخمسون:
وبتقصير السبال فكانوا يقصرون سبالهم، ويوفرون عثانيهم.
العثانين: جمع عثنون وهي اللحية.
وروى البزار عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: خالفوا المجوس، جزوا الشوارب واعفوا اللحى» .
وروى مالك والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب» .
وروى ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ﵁ قال: جاء رجل من المجوس إلى رسول الله ﷺ وقد حلق لحيته وأطال شاربه، فقال له رسول الله ﷺ: «ما هذا؟» قال: في ديننا، قال: «لكن في ديننا أن تحفي الشوارب، وأن تبقي اللحى» .
التاسعة والخمسون:
وبالعق عن الذكر والأنثى، وكانوا يعقون عن الذكر دون الأنثى.
الستون:
وبترك القيام للجنازة.
الحادية والستون:
وبتعجيل المغرب.