Lewati ke konten

Kitab: Bahrul Madzhab · Pengarang: عَبْد الواحِد الرُّوْياني

Baca Juz 3, halaman 89

  1. كتاب الزكاة
  2. باب المبادلة بالمشاشية

يكفيها يتغير حكمها بالعلف، وقد ذكر القفال: أنه لو كان يسرحها كل يوم وأراد ردها بالليل إلى المراح فألقي إليها [٩٥ أ/٤] شيئًا من العلف لا ينقطع الحول وأراد به ما ذكرت ثم اعلم أن بعض أصحابنا قال: معنى لفظ المختصر وإن كانت العوامل ترعى مرة وتترك أخرى عن الرعي فتعلف وهذا خطأ، بل معناه وتترك أخرى عن الرعي فتستعمل، وإن لم يعلف بدليل أنه عطف عليه قوله أو كانت غنمًا تعلف في حين وترعى في أخرى وحكم في هاتين المسألتين بأنه لا زكاة تغليبًا للعطف على الرعي والاستعمال على السوم.

مسألة: قال (١): "ولا صَدَقَةَ في خيلٍ".

الفصل

وهذا كما قال: عندنا أنه لا صدقة في الخيل إلا أن تكون للتجارة، وبه قال عمر وعلي ابن عمر ﵁، وأما مالك والليث والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو يوسف وعمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق ومحمد ﵏، وقال أبو حنيفة ﵀: يلزم في إناثها وإناثها وذكورها إذا اجتمعت ولا زكاة في ذكورها إذا انفردت وبه قال حماد، ثم هو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس دينارًا أو عشرة دراهم، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها، وقد قال الشافعي (٢): لا زكاة بدلالة سنة رسول الله ﷺ في ذلك وأراد بالسنة ما رواه وهو قوله ﷺ "عفوت [٩٥ ب/٤] لكم عن صدقة الخيل والرقيق" (٣)، وقال علي ﵁ قال لنا رسول الله ﷺ: "تجوّزنا لكم عن صدقة الخيل" (٤) وروي: "قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل" (٥) وقال يزيد سألت رسول الله ﷺ عن الخيل فيها شيء، قال: "لا إلا ما كان منها للتجارة" وروي أنه ﷺ قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (٦)، وروي في خبر آخر أن النبي ﷺ قال: "ليس في الجارة ولا في الثجة ولا في الكسعة صدقة" (٧) والجارة الخيل والثجة الدقيق والكسعة الحمير لأنها تقتني للزينة والتجمل لا للنماء كالبغال.

باب المبادلة بالمشاشية

قال (٨): وإذا بادَلَ إبٍلًا أو غَنَمًا بغَنَمٍ.

Rujukan halaman ini: بحر المذهب للروياني، ج 3، ص 89 (SanadKitab #16934, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.