Lewati ke konten

Kitab: Bahrul Madzhab · Pengarang: عَبْد الواحِد الرُّوْياني

Baca Juz 5, halaman 41

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشرط الذي يفسد البيع

التسع قد تناولها العقد ويفارق الصبرة لأنه يمكن رد الفضل هناك.

فإذا قلنا بالقول الأول فقال المشتري: رضيت بعشر منها بكل الثمن هل يجبر البائع على إتمام البيع؟

قال ابن سريج: فيه وجهان:

أحدهما: الجبر لأنه زال ضرره.

والثاني: لا يجبر لأن الشركة في الذراع الفاضل نقص، ولو قال: بعتك عشرة أذرع مشاعًا، فإن لم تكن الجملة معلومة لا يجوز، وإن كانت الجملة معلومة جاز. وقال أبو حنيفة ﵀: لا يجوز أصلًا كما قال في الدار وهذا غلط لما ذكرنا.

فرع

لو باع ساحة على أنها عشرة أذرع فكانت إحدى عشرة ذراعًا فالحكم على ما ذكر من الثوب.

فرع

لو قال: بعتك عشرة أذرع من هذه الأرض على أن أسلمها من أي موضع شئت لم يجز، وفي الصبرة يجوز؛ لأن أجزاء الصبرة لا تتفاوت وأجزاء الأرض تتفاوت في الصلاة والرخوة.

فرع

لو قال: بعتك صبرتك هذه فما خرجت قفزاتها بيانها من صبرتي هذه بدينار، لا يجوز نص عليه في الصرف.

فرع

لو قال: اشتريت منك هذا القطيع من الغنم [ق ٤٢ أ] على أنها ثلاثون بلدي فإذا هي إحدى وثلاثون أو تسع وعشرون.

قال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان:

أحدهما: يصح في الثلاثين إذا كان زائدًا، وفي التسع والعشرين بحصته من الثمن إذا كان ناقصًا وهو الصحيح.

والثاني: لا يصح. وبه قال أبو حنيفة: وعندي هذا كمسألة الثوب.

فرع

لو قال: اشتريت منك هذا القطيع كل رأس بكذا جاز، وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وهذا غلط؛ لأن البيع معلوم بالجملة وكذلك الثمن كما قال في الصبرة.

Rujukan halaman ini: بحر المذهب للروياني، ج 5، ص 41 (SanadKitab #16934, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.