Lewati ke konten

Kitab: Bahrul Madzhab · Pengarang: عَبْد الواحِد الرُّوْياني

Baca Juz 5, halaman 56

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة

فرع

(روي) أن النبي ﷺ: نهى عن بيع الحصاة. وله معانٍ:

أحدها: أن يقول بعتك هذا على أنك إذا رميت الحصاة فقد لزم البيع.

والثاني: أن يقول: ارم الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت الحصاة فقد بعتك.

والثالث: أن يشتري أرضًا في مقدار ما يرمى من الحصاة ويبلغه ذلك، فيكون البيع رأسه مقامه والموضع الذي تبلغه الحصاة.

والرابع: أن يبتاع شيئًا بثمن مؤجل إلى أن يلقى الحصاة من يده. وقيل: هو بيع المنابذة، ومعناه نبذ الحصاة.

فرع

روى أن [ق ٥٥ أ] النبي ﷺ نهى عن بيع العربان. وروي: عن بيع الأربون، وروي عن بيع المكان.

وقال مالك ﵀: هو أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيتك دينارًا على أن رجعت عن البيع والكراء فهو لك.

وحكي عن أحمد ﵀ -أنه قال: لا بأس به، لما روي أن نافع بن الحارث اشترى لعمر ﵁ -من صفوان دارًا للسجن، فإن رضى عمر وإلا كان له كذا وكذا. وهذا غلط؛ لأن الخبر والقياس مقدمًا عليه. وقال صاحب "التلخيص": إذا قدم العربون على شيء يتخذ له مثل الخاتم والثوب فالبيع باطل، وإن وصفه له وعصى الله تعالى إن كان بالحديث عالمًا، فإن جدد البيع بعد إنجازه والنظر إليه فالبيع نافذ، وإن قدم إليه شيء وقال: اشتريت منك خاتم بكذا وكذا درهم على أنك إذا فرغت منه ورضيت به بذلك لك الثمن بالتمام، وإن لم أرضه لم أسترد منك هذا الذي دفعته إليك؛ لأن الصانع يقول: ربما أصنع ولا ترضاه ولا أجد مشتريًا غيرك فيفسد عليَّ، فهذا لا يجوز أيضًا.

فرع

روي أنه ﷺ نهى عن بيع العينة، وهو [ق ٥٥ ب] أخذ العين بالربح، مشتق من المعنى.

مسألة:

قَالَ وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ الأَعْمَى.

Rujukan halaman ini: بحر المذهب للروياني، ج 5، ص 56 (SanadKitab #16934, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.