Lewati ke konten

Kitab: Bahrul Madzhab · Pengarang: عَبْد الواحِد الرُّوْياني

Baca Juz 5, halaman 100

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الكلب

ذلك فقال: إني استأذنتها فرضيته.

فرع آخر

إلى متى يكون التحريم؟ وفيه وجهان, وقيل: قولان:

أحدهما: إلى أن يبلغ.

والثاني: وهو الأصح إلى أن يبلغ سنتين فيقعد وحده ويأكل وحده.

فرع آخر

التفريق بين الولد والوالدان, فقلنا: هناك يجوز البيع فههنا أولى. وإن قلنا: هناك لا يجوز فههنا وجهان.

فرع آخر

يجوز التفريق بين الأخوين وسائر المحارم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز لما روي عنه ﵁ قال: وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين, فبغت أحدهما, فقال رسول الله ﷺ: "يا علي, ما فعل غلامك؟ " فأخبرته فقال: "رده رده", وهذا غلط؛ لأن القرابة التي بينهما لا تمنع القصاص فلا تمنع الفرقة بين الأخوين كابني العمة. أما الخبر فنحمله على الاستحباب.

فرع آخر

التفريق بينهم بعد البلوغ يكره, ويجوز البيع. وحكي عن أحمد: لا يجوز البيع, وهذا غلط؛ لأنه انقطع حق الحضانة بالبلوغ.

فرع آخر

إذا باع عبدًا من عبدين بشرط الخيار ثلاثة أيام حتى يختار أيهما شاء في مدة الخيار لا يصح البيع خلافا لأبي حنيفة ﵀. [ق ٩١ ب] وقيل: هذا قول الشافعي ﵀ عليه في "التقديم" لأن الشرع أثبت الخيار ثلاثة أيام, ووافقنا أنه لا يجوز في العبيد الأربعة ذلك فتقيس عليه.

فرع آخر

لو رهن جارية دون ولدها يجوز, وإذا حل الحق يباعان, فإن أراد بيع الأم دون الولد فيه طريقان؛ أحدهما: فيه قولان. والثانية: يجوز قولًا واحدًا لأنها صارت مستحقة

Rujukan halaman ini: بحر المذهب للروياني، ج 5، ص 100 (SanadKitab #16934, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.