Lewati ke konten

Kitab: Bahrul Madzhab · Pengarang: عَبْد الواحِد الرُّوْياني

Baca Juz 5, halaman 180

  1. كتاب البيوع
  2. باب ابتياع ذي الحق من أخذه وما لا يلزمه قبوله

فرع

لو أتى بجاموس بدل بقرة هل يجوز قبوله؟ وجهان. ولو أسلم في حمار وحشي فأتاه بأهلي، فإن قلنا لا يجوز في الجاموس فههنا أولى. وإن قلنا يجوز في الجاموس فههنا وجهان:

فرع آخر

لو اسلم في غنم فأعطاه غنماً خرجت من الظباء، والغنم فيه ثلاثة أوجه:

أحدهما: يجوز قبوله.

والثاني: لا يجوز.

والثالث: إن كانت الأم غنماً يجوز قبوله وإلا فلا يجوز.

مسألة:

قال: "وإن كانت حنطة فعليه أن يوفيه إياها نقية من التبن".

وهذا كما قال. إذا كان الحق حنطة فعليه أن يوفيه حنطة خالصة ليس فيها مدر ولا شعير ولا نصل ولا زوان، فإن جاء بها وفيها دقاق التبن أو التراب، فإن كان كثيراً لم يلزمه قبولها، فإن كان الشرط وزناً لا يلزمه [ق ١٥٥ أ] قبوله بحال، لأنه يأخذ قسطاً في الميزان.

مسألة:

قال: "وليس عليه أن يأخذ التمر إلا جافاً".

وهذا كما قال: إذا كان الحق تمراً يلزمه ما يفع عليه اسم التمر، وهو إذا بلغ أول وقت الادخار، وليس له أن يطالبه بما تناهي خفافه، فلو أعطاه ما جاوز حد الرطب ولم يبلغ حد الادخار لم يلزمه قبوله، لأنه خفة.

وقال مالك ﵀: إذا اسلم في جيد له أوسط ما ينطلق عليه الاسم.

فرع

يلزمه أن يقبل من أقاع التمر ما ألصق بها، لأنه أحفظ لها، ولا يلزمه أن يأخذ ما انفصل منها كالنوى.

فرع آخر

لو اسلم في لحم الطير والسمك، قد ذكرنا أنه لا يلزمه أخذ الرأس. وقال بعض أصحابنا

Rujukan halaman ini: بحر المذهب للروياني، ج 5، ص 180 (SanadKitab #16934, hlm. urut 2385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.