Lewati ke konten

Kitab: Bahrul Madzhab · Pengarang: عَبْد الواحِد الرُّوْياني

Baca Juz 10, halaman 542

  1. كتاب الأيمان
  2. باب من يعتق من مماليكه إذا حنث

فرع أخر

إذا حلف لا يدخل الدار اليوم فدخلها ناسيًا وانقضى اليوم [(٣٤) / أ] صار بارَّا في يمينه، ولو حلف لا يدخلها فدخلها ناسيًا لا يصير حانثًا في أحد القولين. والفرق أن الغرض في الأول تحصيل الدخول، والحلف وقع ليكون داعيًا إلى فعله، فإذا حصل الدخول فقد وجد المقصود بالداعي فأغنى عن ذكر الداعي، وفي المسألة الثانيةً المقصود انتفاء الدخول والحلف ليكون داعيًا له إلى الترك، وإنما يصح أن يكون داعيًا له إلى تركه إذا كان ذاكرًا له، فإذا لم يكن ذاكرًا صار كأن حلفه لم يتناول هذا الفعل فلم يقع الحنث.

تم الجزء العاشر

ويليه إن شاء الله الجزء الحادي عشر

وأوله: كتاب النذور

Rujukan halaman ini: بحر المذهب للروياني، ج 10، ص 542 (SanadKitab #16934, hlm. urut 5222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.