Lewati ke konten

بحر المذهب للروياني · عَبْد الواحِد الرُّوْياني

Juz 11, hlm. 3

  1. كتاب النذور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب النذور

مسألة: قال: "من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى لزمه إن قدر على المشي".

الفصل

الأصل في النذور ثبوت حكمها في الشرع الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧] الآية، فمدحهم على الوفاء بالنذر، والمدح إنما يكون على فعل واجب أو مندوب.

وأما السنة ما ورت عائشة-﵂ أن النبي ﷺ قال: " من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".

وأيضاً روى أن المشركين أغاروا على سرح المدينة، فذهبوا بعضباء رسول الله ﷺ، وأسروا امرأة من المسلمين، وهي امرأة أبي ذر، فقامت فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا، حتى أتت على العبضاء فقالت: فأتيت على ناقة ذلول فلم ترغ فركبتها، ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها، فلما قدمت المدينة عرفت الناقة، فأخبر النبي ﷺ فأرسل إليها، فجئ بها وأخبر بنذرها، فقال: "بئس ما جزتها- أو جزيتها- إن الله أنجانا عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية [٣٤/ ب] ولا فيما لا يملك ابن آدم". وقولها: مجرسة: معناه الوطئة المذللة، يقال: جرسته الأمور إذا راضته وذللته، فدل من طريق دليل الخطاب على أن النذر يلزم في الطاعة.

وأيضاً روى ابن عباس-﵄ قال: بينما النبي ﷺ يخطب إذ هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه فقال: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: "مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه" وهذا النذر

Rujukan halaman ini: بحر المذهب للروياني، ج 11، ص 3 (Shamela #16934, hlm. urut 5224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.