Lewati ke konten

Kitab: Bahrul Madzhab · Pengarang: عَبْد الواحِد الرُّوْياني

Baca Juz 13, halaman 92

  1. كتاب السرقة
  2. باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها

فرع آخر

قال: المستحب للإمام أن يعرض له بالإنكار إذا رأى منه آثار الندم الذي ذكرناه. وأتي عمر ﵁ برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا، فتركه ولم يقطعه وبه قال أبو الدرداء وأبو هريرة ﵄، وروي أنه أتي أبو هريرة بسارقٍ وهو أمير على المدينة فقال: أسرقت قل: لا وقال أحمد وإسحاق: لا بأس [٨٠/ب] أن يلقن السارق، وقال أبو ثورٍ مثله إذا كان السارق مضعوفًا أو امرأة.

فرع آخر

قال في "الحاوي": يصح العفو عن القطع قبل علم الإمام لقوله ﷺ في خبر صفوان: "هل قبل أن تأتيني به" وروي أن الزبير ﵁ شفع في سارقٍ فقيل له: حتى يبلغه الإمام فقال: إذا بلغ الإمام يلعن الله الشافع والمشفوع كما قال ﷺ وروي أن معاوية بن أبي سفيان ﵁ أتي بلصوصٍ فقطعهم حتى بقي واحدٌ منهم فقدم ليقطع فقال:

يمين أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى نكالًا يشينها

يدي كانت الحسناء لو تم سترها ولا تعدم الحسناء عيبًا يشيبها

فلا خير في الدنيا وكانت حبيبةٌ إذا ما شمالي فارقت يمينها

فقال معاوية: كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك؟ فقالت أم السارق: يا أمير المؤمنين: اجعلها من ذنوبك التي تتوب منها فخلى سبيله فكان أول حدٍّ ترك في الإسلام. فإن قيل: ما معنى قوله ﷺ:" أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود" قلنا: قال الشافعي ﵁: أراد بذوي الهيئة من لم يظهر منه ريبة، وقيل: خاطب الأئمة في التعزير إن شاءوا عزروا، وإن شاؤوا وتركوا به خاصةً في ذوي الهيئة، وأما إذا أنكر السارق فالقول قوله مع يمينه [٨١/أ] فإن كان للمدعي بينةٌ تقبل ولا يقبل إلا شهادة رجلين عدلين.

فرع آخر

إذا شهد رجلان بالسرقة قال الشافعي ﵁: استثبتت البينة فإن قالا: هذا

Rujukan halaman ini: بحر المذهب للروياني، ج 13، ص 92 (SanadKitab #16934, hlm. urut 6296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.