Lewati ke konten

Kitab: Bahrul Madzhab · Pengarang: عَبْد الواحِد الرُّوْياني

Baca Juz 14, halaman 181

  1. كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد
  2. باب النكول ورد اليمين

أحلفه إلا ما لهذا ويسميه في هذه الدار حق.

الفصل

وقد ذكرنا صورة هذه المسألة أن يدعي دارًا في يد رجل فيقول: اشتريت منك هذه الدار وبعت مني فقال صاحب اليد: لا يلزمني تسليم الدار إليك فقال المدعي: أيها الحاكم أحلفه بالله ما باعها مني لم يحلفه على هذه العبارة وقد ذكرنا تحليله، قال ابن أبي أحمد: ولو حلفه ما هي له على ما ادعاه من البيع بالثمن الذي ذكره كان جائزًا، ولو قال: ما بعتها منه هل يحلفه على ذلك؟ قد ذكرنا وجهين، ثم إن كان وكيله يدعي ولم يكن المدعي حاضرًا يحلف فيقول: ما لفلان ابن فلان ويسمى الوكيل في هذه الدار التي تدعيها حق ولا يلزمني تسليمها إليه، ولو لم يقل ما له فيها حق فله ذلك لأنه قد تكون الدار له في إجازة الحالف وللمالك في ملكه حق، لكن إن قال ذلك وأراد الإستخراج من يد المدعى عليه صح ذلك، وإن كان المدعي حاضرًا يقول: ما لهذا في هذه الدار التي يدعيها حق ولا يلزمني تسليمها إليه والصحيح أن يقرأ لفظ المختصر ما لهذا أو يسميه ولا يقرأ ويسميه من غير الألف [١٢/ ١٧٢ ب] لأنه لا حاجة مع الإشارة والتعيين إلى التسمية.

باب النكول ورد اليمين

مسألة: قال: لا يقوم النكول مقام إقرار في شيء.

الفصل

قد ذكرنا أنه لا يحكم بالنكول عندنا بل يرد اليمين على المدعي، ولا فرق بين ما يقبل البذل وبين ما لا يقبل البذل وبه قال عمر وعثمان وعلي والمقداد ﵃ والشعبي والنخعي وشريح، وقال مالك: إن كان ذلك مما يحكم فيه يشاهد وامرأتين، أو بشاهد ويمين ترد اليمين على المدعي، وإن كان مما لا يحكم فيه بذلك لا يرد فيه اليمين بل يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر، وقال أبو محمد: يحكم بالنكول، وقال أبو حنيفة: يقضي به في القصاص الطرف دون النفس لأنه يدخل البذل في الأطراف فإنه إذا قال: اقطع يدي فقطعها فلا ضمان وهذا لا يصح لأنه لا يستباح الطرف بالبذل كالنفس سواء فإن قال: أجريت النكول مجرى الإقرار والطرف يستوفى بالإقرار قلنا: والنفس تستوفى بالإقرار أيضًا فهلا قضيت فيها بالنكول؟ وقال أبو يوسف: يقضي بالنكول في النفس بالدية دون القصاص، واحتج أبو حنيفة بقوله صل الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه "، فجعل جنس اليمين في جنبه [١٢/ ١٧٣ أ] المدعى عليه كما جعل حبس البينة في جنبة المدعي واحتج مالك بأن اليمين مع الشاهد لا يثبت بها عن المال فبأن لا يثبته باليمين وحده أولى وهذا غلط لما روى ابن عمر ﵄ "أن النبي صل الله عليه وسلم رد

Rujukan halaman ini: بحر المذهب للروياني، ج 14، ص 181 (SanadKitab #16934, hlm. urut 6825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.