Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 4, halaman 2289

  1. كتاب الفرائض
  2. (٢٠) (باب ميراث السائبة)

وقولُه: رجل ذكر, إنما كرر البيان في نَعْتِهِ بالذُّكورة ليُعلم أنَّ العَصبة إذا (كان) عَمًّا أو ابن عم أو من كان في مَعناهُما, فكان معه أختٌ له أنَّ الأخت لاترثُ شيئًا, ولا يكون باقي المال بينهما للذَّكر مِثلُ حَظِّ الأُنْثيَيْنِ كما يكون ذَلِك فِيمَن يرِث بالولادة.

(١٤) باب (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ..) الآية

١١٩٢/ ٦٧٤٤ - قال أبو عبدالله: حدّثنا عُبَيْدُالله بنُ موسى عن إسْرائيل, عن أبي اسحاق, عن البراءِ قال: آخِرُ آيةٍ نزلت خاتِمةُ سورة النساء: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ).

قُلت: الكلالة في قول عامّة أهل العلْمِ مَنْ عدا الوالد والوَلد من الوَرثةِ.

(٢٠) (بابُ مِيراثِ السَّائبة)

١١٩٣/ ٦٧٥٣ - قال أبوعبدالله: حدّثنا قَبِيصةُ قال:

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 4، ص 2289 (SanadKitab #16946, hlm. urut 2190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.