Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1061

  1. كتاب البيوع
  2. (٧٣) (باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل)

كتاب البيوع

(٧٣) (باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تَحِلّ)

٤٧٠/ ٢١٦٩ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن ابن عُمَر , [أنّ] عائشة أرادت أن تشتري بَريرة فتُعتِقها , فقال أهلها: نبيعُكِها على أن ولاءها لنا , فذكرت ذلك لرسول الله , ﷺ , فقال: " لا يَمنعُكِ ذلك , فإنّما الولاء لمن أعتق ".

فاتِّفاق هذه الروايات فيها يدلّ على أن قول يحيى بن أكثم فيه غَلَط. وتأويل المُزَنيّ غير صحيح , وإنّما وجه الحديث , ومعناه: أنّ الولاء لما كان لُحمَة كلُحْمَة النَّسب , وكان الإنسان إذا أعْتَق عبدا ثَبَت ولاؤه له , كما إذا وَلَد ولدا ثَبَت نسبه منه , فلو

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1061 (SanadKitab #16946, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.