Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 103

  1. فصل: تعريف الحكم الشرعي
  2. معنى الخطاب

وحكى القاضي: هل الإلهام طريق شرعي؟ قولين. وقيل: دلَّنا الدليلُ على حظره فيما سلف.

الثالث: العقود ونحوها كالأعيان (١). بل دخلت في كلام الأكثر، قاله ابن قاضي الجبل.

فصل

الحكم الشرعي: نص أحمد أنه خطاب الشرع؛ أي مدلوله. وقيل: خطابه المتعلِّق بفعل المكلَّف (٢) -وقيل: الناس- باقتضاء أو تخيير. وقال الرازي: أو وضع.

وقال الآمدي: خطابه بفائدة شرعية تختص به؛ أي: لا تُعْرَف إِلَّا منه (٣).

والخطاب: قول يَفْهَمُ منه مَنْ سمعه شيئًا مُفِيدًا. وقيل: مَع قَصْد إفهامه. زاد بعضهم: مَنْ هو متهيء للفهم (٤).

ويُخَرَّجُ عليهما: هل يُسمى الكلام في الأزل خطابًا؟ (٥) فالأشعري، والقشيري (٦): يُسمى. والبَاقِلَّانيُّ، والآمديُّ: لا.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 103 (SanadKitab #16983, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.