Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 112

  1. فصل: ما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به
  2. لو اشتبه محرم بمباح

وقال أبو المعالي، وابنُ بَرْهان، وابن الحاجب، وابن حمدان، والطُّوفي: أو شرطًا شرعيًّا.

وعن المعتزلة: ليس بواجب (١).

قال ابن الجوزي (٢): لا يجب إمساك جزء من الليل في الأصح (٣). وغير المقدور من المحال.

تنبيه:

ظاهر من أوجبه يعاقب بتركه، وقاله القاضي، والآمدي وجمع، كثوابه بفعله. وفي الروضة: لا يعاقب، وذكره الشيخ. وقال أيضًا: وجوبه عقلًا وعادة لا يُنكر، والواجب العقابي لا يقوله فقيه، والواجب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر (٤).

فائدة:

يجوز النهي عن واحد لا بعينه؛ كمِلْكه أختين ووطئهما.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 112 (SanadKitab #16983, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.