Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 127

  1. فصل: شرط المحكوم عليه فهم الخطاب

وقيل: مع قصد الترك.

وعن أبي هاشم وجمع: العدم الأصلي.

فصل

أصحابنا والأكثر: يصح التكليف بالفعل قبل حدوثه حقيقةً عند ابن عَقِيل، والأكثر. وقيل: إعلامًا، وقيل: عند المباشرة.

ويستمر حال حدوث الفعل عند الأشعري والأكثر.

وقالت المعتزلة، وأبو المعالي، والغزالي، والرازي، والطوفي، وغيرهم: ينقطع.

ولا يصح أمر بموجود عند أصحابنا والأكثر، وصححه الشيخ وغيره.

وقال ابن عَقِيل: يصح أن يقارِن الأمرُ الفعلَ حال وجوده، ونقله عن عامة السلف والفقهاء. خلافًا للمعتزلة؛ فبعضهم جوزه بوقت، وأكثرهم بأوقات. زاد بعضهم: للمصلحة (١).

تنبيه:

يشترط علم المكلف بكونه معلوم الحقيقة ومأمورًا به، ومن اللَّه تعالى، ولا يكفي مجرد الفعل.

فصل

المحكوم عليه شرطه فهم الخطاب عند العلماء، إِلا من شذَّ، فلا يُكلَّف مراهق. وعنه: بلى. اختاره ابن عَقِيل (٢). وعنه: ومميَّز.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 127 (SanadKitab #16983, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.