Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 133

  1. باب: الكتاب
  2. فصل: في القراءات السبع
  3. حكم القراءة والصلاة بما صح من القرآن ولم يتواتر

والبسملة بعض آية من النمل إجماعًا، وقرآن عند الأئمة الثلاثة (١)، آية فاصلة بين كل سورتين، سوى براءة.

وخالف مالك، وأصحابه، وبعض الحنفية، وروي عن أحمد.

وليست من الفاتحة على الأصح (٢)، ولا تكفير من الجانبين.

وتُكرَه قراءة ما صحَّ منه (٣)؛ نَصًّا (٤).

ولا تصح الصلاة به عند الأربعة وغيرهم. وعنه: تصح (٥)، وحكي عن مالك، واختاره ابن الجوزي، والشيخ، وقاله النووي (٦) في الروضة إن بقي المعنى والصفة.

وعنه: يحرم، وقاله جمع، وحكي إجماعًا، وقيل: إن غَيَّر المعنى.

وهو (٧): ما خالف مصحف عثمان ﵁ عند أصحابنا وغيرهم؛ فتصح الصلاة بما وافقه، وصح، وإن لم يكن من العشرة نصًّا.

وقيل: ما وراء السبعة.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 133 (SanadKitab #16983, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.