Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 148

  1. باب: الإجماع
  2. فصل: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، والخلاف في ذلك

فائدة:

تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي، قاله القاضي وغيره (١).

فصل

إجماع أهل المدينة ليس بحجة، خلافًا لمالك، فقال أكثر أصحابه بظاهره، فبعضهم زمن الصحابة، وقيل: والتابعين، وقيل: ومن يليهم، والباجي (٢) فيما طريقه النقل، كابن عَقِيل، وقيل: في المنقولات المستمرة كأذان وإقامة (٣). وقيل: من أهل الحرمين، وقيل: والمصرَيْن (٤)، وقيل: وأحدهما.

فصل

أحمد، والأكثر: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، وعنه: بلى، اختاره ابن البَنَّاء، وأبو خازم، وعنه: حجة، وعنه: وقول الشيخين، وعنه: منهما إجماع. وعنه: تحرم مخالفة أحدهم، اختاره البَرْمَكِي (٥)، وبعض الشافعية (٦).

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 148 (SanadKitab #16983, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.