Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 150

  1. باب: الإجماع
  2. فصل: انقراض العصر، والخلاف في اعتباره

وابن عَقِيل أيضًا، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: لا (١)، وبعض الحنفية، والصَّيْرفي، والآمدي، وابن الحاجب في الكبير: حجة، والثلاثة للشافعي، وابن أبي هريرة (٢) في الفتيا لا الحكم، والمروزي (٣) عكسه، وقيل: إجماع فيما يفوت استدراكه، وأبو المعالي أيضًا فيما يدوم ويتكرر وقوعه، وقيل: من صحابي، وقيل: إن كان الساكت أقل، وأبو الخَطَّاب، وابن حمدان: إن انقرض العصر.

وإن لم ينتشر من غير صحابي فلا إجماع، وقيل: بلى، وقيل: حجة، ويأتي الصحابي.

فصل

أحمد، وأكثر أصحابه، وابن فُورَك، وسُليم (٤)، وحكي عن الأشعري، والمعتزلة:

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 150 (SanadKitab #16983, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.