Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 161

  1. باب: الإجماع
  2. فصل: التواتر لا ينحصر في عدد، والخلاف في ذلك
  3. تتمة لشروط التواتر

فائدة:

خبر التواتر لا يولد العلم، ويقع عنده بفعل اللَّه تعالى عند الفقهاء وغيرهم، وخالف قوم.

وشرطه: بلوغهم عددًا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم، وعن القاضي وغيره: أو دينهم، مستندين إلى الحس في الأصح، مستوين في طرفي الخبر ووسطه إن وجد، وإلا فقد يكون طرف وطرفان بلا واسطة، زاد المُوَفَّق، والآمدي، وابن حمدان: عالمين، وفي التمهيد: إن قلنا نظري، وعدم علم السامع به (١).

فصل

أصحابنا والمحققون: لا ينحصر في عدد، بل ما حصل العلم عنده، فيعلم إذن حصول العدد، ولا دور.

وعلى هذا يمتنع الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم به (٢).

ويختلف باختلاف القرائن في أصحها، وقيل: بلى، فقيل: اثنان وأربعة، ومنعه القاضي وجمع محققون، وحكي إجماعًا، وخمسة، وعشرة، واثنا عشر، وعشرون، وأربعون، وسبعون، وثلاثمائة ونيف، وخمسمائة وألف، وأربعمائة.

وقول أبي الحسين، والبَاقِلَّاني: من حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لشخص آخر صحيح إن تساويا من كل وجه، وهو بعيد عادة.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 161 (SanadKitab #16983, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.