Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 163

  1. باب: الإجماع
  2. فصل: إذا أخبر واحد بحضرته ﷺ ولم ينكر دل على صدقه، وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه

وقال: هو ظاهر كلام أصحابنا، وابن الزَّاغُوني، وابن الصلاح، والشيخ، وزاد: أو عملت بموجبه لأجله عند أكثر علماء المذاهب الأربعة، وأنهم اختلفوا: هل يشترط علمهم بصحته قبل العمل؛ على قولين.

والأستاذ: يفيده عملًا لا قولًا.

فائدة:

أحمد، وأكثر أصحابه، وغيرهم، وحكي إجماعًا: يعمل به في الأصول، والقاضي: فيما تلقته، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وجمع: لا، وفي كفر منكره خلاف.

فصل

إذا أخبر واحد بحضرته ﷺ ولم ينكر دل على صدقه ظنًا، في ظاهر كلام أصحابنا، كالآمدي وغيره، وقيل: قطعًا.

وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه، وقيل: إن علم أنه لو كان لعلموه، ولا داعي إلى السكوت عُلم صدقه.

قال الشيخ: ومنه ما تلقاه ﷺ بالقبول، كإخباره عن تميم الداري (١)، ومنه إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها، أو على كذب وخطأ.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 163 (SanadKitab #16983, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.