Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 171

  1. باب: الإجماع
  2. فصل: الجرح والتعديل
  3. الخلاف في اعتبار العدد في الجرح والتعديل

وعن القاضي: وإن لم تقبل شهادته، وفي الكفاية: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة (١) وقال أبو المعالي: يوقف ويحتاط. وابن عبد البر (٢): كل من اعتنى بالعلم عدل (٣).

فائدة:

لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد في الأصح فيهما.

فصل

الأربعة، والأكثر: يكفي جرح واحد وتعديله، واعتبر قوم العدد فيهما، كالشهادة عندنا وعند المالكية والشافعية.

وعنه: هي كالرواية، كالحنفية، وأبي بكر، والبَاقِلَّاني (٤).

واعتبر قوم العدد في الجرح فيهما.

ويشترط ذكر سبب جرح لا تعديل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: عكسه، واشترطه ابن حمدان وغيره فيهما. وعنه: عكسه، كالبَاقِلَّاني، وجمع (٥).

وقال أبو المعالي، والرازي، والآمدي، وذكره عن البَاقِلَّاني: إن كان عالمًا بذلك قُبِل،

كمالك، والشيخ في الجرح، ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة (٦).

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 171 (SanadKitab #16983, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.