Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 183

  1. باب: الإجماع
  2. فصل: في مستند غير الصحابي، ومراتب صيغ التحمل والأداء
  3. المناولة: أنواعها، وحكمها، وصيغها

ولم ينكر (١).

ولا لمعدوم أصلًا عند أصحابنا والأكثر، وأجازها القاضي، وابن عَمْروس (٢)، والخطيب (٣).

ولا لمجهول ولا بمجهول. وجوز القاضي، وابن عَمْروس: أجزت لمن يشاء فلان، ومنع أبو الطِّيب، وغيره.

ويقول: أجاز لي فلان، ويجوز: "حدثنا، وأخبرنا إجازة" عندنا، وعند الأكثر. ومنعه قوم في "حدثنا"، وأجازه قوم مطلقًا (٤).

وتجوز إجازة المجاز به، لا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله في الأصح فيهما.

والمناولة مع إجازة أو إذن أعلى من الإجازة في الأصح.

فيجوز عند العلماء، وبمجردها لا تجوز عندنا وعند الأكثر، وقال الشيخ: "إنما نص أحمد في مناولة ما عرفه المحدث"، ولم ير الأئمة الثلاثة، والأكثر إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" فيها، وجوزه الزهري (٥)، ومالك، وغيرهما. ويكفي اللفظ بلا مناولة (٦).

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 183 (SanadKitab #16983, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.