Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 219

  1. باب: العام
  2. فصل: لفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعا
  3. لفظ "الناس" يعم الرجال والنساء

وكذا خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه ﷺ-؟ (١)

وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر.

وكذا خطابه ﷺ لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ (٢)

ولأبي الخَطَّاب: إن وقع جوابًا عمَّ، وإلا فلا. وعند الشافعي، والحنفية، والأكثر: لا يعم. واختار أبو المعالي: يعم هنا، وأنه قول الواقفية في الفعل.

وتعدي فعله ﷺ إلى أمته يُخرَّج على الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر. واختار أبو المعالي وغيره تعديته هنا (٣).

فصل

لفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا، ويعم "الناس" ونحوه الكل إجماعًا، و"القوم" للرجال في الأصح، ولهن تبعًا، ونحو "المسلمين" و"فعلوا" يعم النساء تبعًا عند أكثر أصحابنا، والحنفية، وبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد. وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والأشعرية، وأبي الخطاب، والطوفي، وغيرهم (٤).

وفي الواضح: لا يقع "مؤمن" على أنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسًا.

وخص اللَّه الحجبَ بالإخوة، فعُدِّي إلى الأخوات بالمعنى، والمذهب أن الإخوة والعمومة يعمهما (٥).

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 219 (SanadKitab #16983, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.