Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 235

  1. باب: التخصيص
  2. فصل: التخصيص بالمفهوم، وبالإجماع، وبفعله ﷺ، وبإقراره ﷺ، وبمذهب الصحابي، وبقضايا الأعيان، وبالقياس
  3. فائدة: قوله ﷺ: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة"، ففعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه

وبقضايا الأعيان، قاله المجد، وغيره، قال: ويحتمل منعه، وكلام أحمد يحتمله في الحرير لحكة (١).

وبالقياس عند الأربعة، والأشعري، والأكثر. وعند ابن سُرَيج، والطُّوفي: إن كان جليًّا. وابن أَبَان: إن خُصَّ، والحنفية: بمُجْمَعٍ عليه، والكَرْخي: بمنفصل، والآمدي: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، زاد ابن الحاجب: أو كان الأصل مُخصَّصًا، أو ظهر ترجيح خاص للقياس (٢).

ومنعه ابن حامد، والجوزي، وجمع مطلقًا (٣)، وقوم: في القرآن. ولابن شَاقْلا: المنع والجواز إن كان المقيس عليه مخرجًا من عام. والباقلاني، وأبو المعالي وقفا. والغزالي: إن تفاوتا في إفادة الظن رجح الأقوى، وإلا وقفنا.

وكذا صرف ظاهرٍ غير عام إلى احتمال مرجوح بقياس (٤).

تنبيه:

هذه المسألة ونحوها ظنية، وعند الباقلاني قطعية.

فائدة:

قوله ﷺ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَة" (٥)، ففِعْلُ الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، فرجح ابنُ حزم العموم، والشيخُ تخصيصَه.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 235 (SanadKitab #16983, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.