Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 238

  1. باب: المطلق
  2. تنبيه: يحمل الأصل في الأصح، كالوصف

قال الشيخ: والإباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب نظر (١).

وإن كان أحدهما أمرًا والآخر نهيًا فالمطلق مقيد بضد الصفة.

وإن اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار، والقتل حمل عليه قياسًا بجامع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والمالكية وغيرهم. وعنه: لغةً، كالقاضي، وجمع، وحكي عن مالك، والشافعي. ووقف أبو المعالي. وعنه: لا حمل، كأبي حنيفة، وأصحابه، وابن شاقلا، وابن عَقِيل (٢).

وإن ورد مقيدان متنافيان ومطلق، واختلف السبب، كتتابم صوم الظهار، وتفريق صوم المتعة، وقضاء رمضان مطلق؛ فلا حمل لغة، بل قياسًا بجامع في الأصح.

وعن أبي الخَطَّاب: إلحاق قضاء رمضان بالمتتابع أولى (٣).

وإن اتحد السبب وتساويا سقطا، كمحل تراب في غسل نجاسة كلب.

تنبيه:

يحمل الأصل في الأصح، كالوصف، ومحله إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حُمِلَ على إطلاقه عند بعض محققي أصحابنا، كمسألة عدم قطع الخف.

وقال بعض محققيهم، وغيرهم: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في إثبات لا نفي (٤).

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 238 (SanadKitab #16983, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.