Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 247

  1. باب: المبين
  2. فصل: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال

وعلى الجواز: قال أصحابنا، والمحققون: يجوز التدريج في البيان (١)، وقيل: في المجمل، وقيل: إن تُوقِّع بيان، وقيل: لا.

فصل

أحمد، وأكثر أصحابه، والمالكية، والصيرفي، والسرخسي: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. والجُرْجَاني: إن سمعه من النبي ﷺ على طريق تعليم الحكم. وقيل: مع ضيق الوقت. وعنه: لا مطلقًا، حتى يبحث، كأكثر الشافعية، وأبي الخطاب، والحلواني، ومال إليه الشيخ. قال الأستاذ، وغيره: محله بعد النبي ﷺ (٢).

وظاهر كلام الأصحاب، وقاله الأكثر: يكفي في البحث الظن. والبَاقِلَّاني، وجمع: القطع، وقوم: اعتقاد جازم (٣).

وكذا كل دليل مع معارضه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: لا في حقيقة ومجاز.

* * *

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 247 (SanadKitab #16983, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.