Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 256

  1. باب المنطوق والمفهوم
  2. أقسام مفهوم المخالفة
  3. الثالث: الشرط

فائدة:

الصفة المجردة، كـ "في السائمة الزكاة" (١)، و"الثيب أحق بنفسها" (٢) كالأول عند أصحابنا، وغيرهم. والأول أقوى دلالة، وقيل: سواء، وقال به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فلا، وحكي عن القاضي.

الثاني: التقسيم، كـ"الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن"، كالأول، ذكره الموفق وغيره (٣).

الثالث: الشرط، نحو ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾ (٤)، وهو أقوى من الصفة (٥)، وترد لتعليل كـ"أطعني إن كنت ابني"، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٦).

الرابع: الغاية، كـ ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٧)، وهو أقوى من الشرط (٨).

ومنعهما التميمي، وأكثر الحنفية هنا، وقالوا: هو من الإشارة (٩). وقال ابن عقيل، والمجد: ليس لها مفهوم موافقة.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 256 (SanadKitab #16983, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.