Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 280

  1. باب: القياس
  2. فصل: يجوز تعليل الحكم بعلل
  3. بقية شروط علة الأصل

وأن لا تخالف نصًّا، ولا إجماعًا، ولا تتضمن زيادةً على النص. وقال الآمدي: إن نافت مقتضاه (١).

وأن يكون دليلها شرعيًّا، ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه (٢).

وأن تتعين في الأصح.

ولا تكون وصفًا مقدرًا خلافًا لقوم.

وتكون حكمًا شرعيًّا عند ابن عَقِيل، والأكثر، وحكي عن أصحابنا (٣).

ومنع جماعة، وحكي عن ابن عَقِيل، وابن المَنِّي، واختار الآمدي الجواز بمعني الأمارة في غير أصل القياس (٤).

وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا، والأكثر، ومنعه القاضي وغيره (٥).

ويتعدد الوصف ويقع عندنا، وعند الأكثر (٦) , وعند الجرجاني إلي خمسة, وحكي سبعة، وقيل: لا.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 280 (SanadKitab #16983, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.